أخرجه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن محمد بن إياس بن البكير، أنه طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تُنكح زوجًا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
وأخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٤٨٢)، من طريق مالك، وأخرجه الطحاوي (٣/ ٥٧)، من طريقه.
وأخرجه أبو داود وبسنده من طريق معمر، عن الزهري، به (٢/ ٢٦١: ٢١٩٨).
وأخرجه الطحاوي (٢/ ٥٧)، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري.
كما أخرجه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
وأخرجه الطحاوي (٣/ ٥٧)، من طريق يونس، أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره به.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٥) بإسناده، من طريق الشافعي، أنا مالك، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٦٤: ١٠٧٥)، قال: نا سفيان، عن الزهري، =