أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٨/ أ)، بسند أبي يعلى.
وفي المجرّدة (٢/ ٢٤/ أ).
وهو في مسند أبي يعلى (٨/ ٣٧٤: ٤٩٦٦).
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (٦٧/ أ).
وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٤٩: ١٩٩١)، قال: ثنا أبو شهاب، ثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٤٨: ١١١٣٨)، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٨٦: ١٣٤٢٩)، من طريق محمد بن زياد، عن نافع، به.
ولفظه: قال: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ويخالطها، وتذوق من عسيلته.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٩)، من طريق أبي غسان محمد بن مطرّف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلَّا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سفاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. =