= حدثني جابر بن عبد الله أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يقول:"لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك".
قال الحاكم قبل روايته هذا الحديث: وأنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرّجاه في الصحيحين، فقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. اهـ.
قلت: وأنا متعجّب من تصحيحه لهذا الحديث، مع أن فيه صدقة السمين؛ ولكن الأعجب من ذلك موافقة الذهبي، والألباني في الإرواء (٦/ ١٧٤) على تصحيح الحاكم، فسبحان الله العظيم.
وقد سأل ابن أبي حاتم -كما في العلل ١/ ٤٠٨ - أباه عن هذا الحديث الذي يرويه صدقة بن عبد الله السمين، عن ابن المنكدر، فقال أبو حاتم: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني من سمع طاووسًا.
قال أبو حاتم: فلو كان -أي ابن المنكدر- سمع من جابر لم يحدّث رجل عن طاووس مرسل. اهـ.
وهذا الحديث قد روي من أوجه أخرى عن جابر رضي الله عنه، وهي:
١ - عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عن جابر مرفوعًا.
أخرجه الطيالسي -كما هو هنا- وفي مسنده (٢٤٣: ١٧٦٧)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٤)(١٣٨٩٩)، والحارث كما في زوائده (٤٥٩)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات في الجزء السادس (٨١/ ب)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٣)، والبيهقي (٥/ ١٧٩) .. كلهم من طريق حرام بن عثمان، به.
وحرام بن عثمان ضعيف، كما سيأتي.
٢ - عن أبي سعد البقّال، عن يزيد الفقير، عن جابر مرفوعًا.
أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣١٨)، وابن عدي (١٢٢١) .. كلاهما =