للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٥ - تخريجه:

لم أجده في الإتحاف.

ويحيى الأول هو ابن سعيد القطان، والثاني ابن سعيد الأنصاري.

وقد ورد عن عمر بن الخطاب من أوجه أخرى وبألفاظ معناها واحد، منها:

١ - عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعًا يجرّ رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٤٢: ٤٢)، عن ابن شهاب، عن عروة، به.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٦).

٢ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سُئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدًا لرجمه بالحجارة.

أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٦).

٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنها، ألا وإنّي لا أوتى بأحد نكحها إلَّا رجمته.

أخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٦).

٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال: إنّما أحلّ الله ذلك للناس عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرم عليهم بعد، فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئًا فتحلّ به العقوبة.

أخرجه الدارقطني في السنن (٢٥٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>