للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= أخرجه الترمذي (٤/ ١٣٣)، وقال: حديث غريب.

وأخرجه الحاكم (٢/ ١٣٥)، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.

إلَّا أن فيه أمّ حبيبة بنت العرباض بن سارية، قال في التقريب (٥٧٧): مقبولة.

٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهنّ، وقال: أتسقي زرع غيرك؟

أخرجه الإِمام أحمد (١/ ٢٤٤، ٢٨٩)، وعبد الرزاق (٤/ ٥٢٠)، والحاكم (٢/ ١٣٧)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا يقعنّ رجل على امرأة وحملها لغيره".

أخرجه الإِمام أحمد (٢/ ٣٦٨).

وإسناده كلهم ثقات، من رجال البخاري غير رشدين بن سعد، قال في التقريب (٢٠٩): ضعيف.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠٠): رواه أحمد، وفيه: رشدين وقد وثق، وهو ضعيف. اهـ.

٥ - عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال عام خيبر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يسقين ماءه ولد غيره ... " الحديث.

أخرجه ابن حبان في صحيحه (١١/ ١٨٦: ٤٨٥٠)، والبيهقي (٩/ ٦٢)، وحسّن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان.

٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ أتى بإمرأة مجّح على باب فسطاط، فقال: لعلّه يريد أن يلمّ بها؟ فقالوا: نعم، فقال: "لقد هممت =

<<  <  ج: ص:  >  >>