= وحميضة بن الشمردل، قال في التقريب (١٨٣): "مقبول".
إلَّا أن ابن عبد البرّ قال في الإستيعاب (٢/ ٢٥٧)، عن هذا الحديث: لم يأت من وجه صحيح. اهـ.
وقد ضعّفه حسين الأسد في تعليقه على أبي يعلى (٦٨٧٢).
٣ - عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"أمسك أربعًا وفارق الأخرى"، قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر، معي منذ ستين سنة فطلَّقتها.
أخرجه الشافعي (١٦٠٦)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٨٤)، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٩٤): إسناده غير قوي.
٤ - عن عروة بن مسعود رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي عشر نسوة؛ أربع منهنّ من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "اختر منهن أربعًا وحل سائرهنّ"، فاخترت منهنّ أربعًا منهن ابنة أبي سفيان.
أخرجه البيهقي (٧/ ١٨٤).
فهذه الأحاديث يثبت بمجموعها الحكم الشرعي، وبها نستغني عن حديث الباب، والله أعلم.