للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وذكره السيوطي في الدرّ المنثور (١/ ٢٧٠)، وزاد عزوه لعبد بن حميد، والخطيب في تالي التلخيص.

ولم ينفرد به أبو قدامة، بل تابعه سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٣٦)، عن علي بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحدّ فليس بإيلاء.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص، عن عبد الملك، عن عطاء قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>