للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦٥ - وحدثنا (١) عبد [الرحمن] (٢) بن سُليمان، نبا مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُرَيب قَالَ: سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنهما، وَعِنْدَهُ المسْوَر، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدّاد، وَنَافِعُ ابن جبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ: لَا يَمِينَ [لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ] (٣)، وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا لِلْعَبْدِ على سيده".


(١) القائل ابن أبي شيبة.
(٢) في جميع النسخ: "عبد الرحيم"، وهو خطأ.
(٣) في جميع النسخ: "لا يمين لوالد على ولد"، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>