للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل، كما قاله البوصيري.

وقد ورد الزجر عن الحلف بالأمانة في غير ما حديث، منها:

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي تحلف بالأمانة!.

أخرجه الطبراني في الأوسط , كما في مجمع البحرين (٤/ ٧٧: ٢١٢٣)، قال الهيثمي (٤/ ١٧٨): رجاله ثقات.

٢ - عن بريدة رضي الله عنه، مرفوعًا: "من حلف بالأمانة فليس منّا".

أخرجه الإِمام أحمد (٥/ ٣٥٢)، وأبو داود (٣٢٥٣)، وابن حبان (١٣١٨)، والبزار، كما في كشف الأستار (١٥٠٠)، والحاكم (٤/ ٢٩٨) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ١٣٥)، وابن الجوزي في ذمّ الهوى (٢٨٥). وقد صحَّحه المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٨٢)، والنووي في الأذكار (٣١٦)، ورياض الصالحين (١٧١١)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٢): رجال أحمد رجال الصحيح، خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة. اهـ.

وحسَّنه السخاوي، كما في الفتوحات الربانية (٧/ ١١٤)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>