للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

إسناد الطيالسي صحيح.

وله شواهد كثيرة، فمنها:

١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قال: " ... وإذا حلَفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير".

أخرجه البخاري (١١/ ٥١٧: ٦٦٢٢)، في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، وفي كفارات الأيمان، باب الكفّارة قبل الحنث وبعده (٦٧٢٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>