١٨٠٢ - تخريجه:
لم أجده لغير مسدد.
هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل.
وله شاهد بلفظه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أهدى رَجُلٌ لِرِسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- راوية خمر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أما علمت أن الله جلّ وعلا حَرم شربها؟ " فسارّ الرجلَ إنسانٌ إلى جنبه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "بما ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:"إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٦)، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس.
ومن طريقه: الشافعي (١/ ١٤٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٩)، والنسائي (٧/ ٣٠٧)، وابن حبان -كما في الإحسان (١١/ ٣١٧) -، والبيهقي (٦/ ١١).
وعليه، فحديث الباب صحيح، والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute