للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

هذا الإسناد حسن، فإنّ رواته كلهم ثقات، عدا شهر بن حوشب.

وللحديث شواهد قوية:

فأمّا شطره الأول فستأتي شواهده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا شطره الثاني، وهو قوله: "لعن الله ... "، فشواهده هي:

١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قاتل الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٢٣)، (٣٤٦٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٢)، والشافعي (٢/ ١٤١).

٢ - عن جابر رضي الله عنه، بمثل لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٣٦: ٤٦٣٣)، في التفسير، ومسلم في الموضع السابق.

٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنّ الله إذا حَرّم شيئًا حَرم ثمنه".

أخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٤٧)، والطبراني في الكبير (١٢٨٨٧)، وابن حبان (١١/ ٣١٣)، والبيهقي (٦/ ١٣) .. =

<<  <  ج: ص:  >  >>