هذا الإسناد حسن، فإنّ رواته كلهم ثقات، عدا شهر بن حوشب.
وللحديث شواهد قوية:
فأمّا شطره الأول فستأتي شواهده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.
وأمّا شطره الثاني، وهو قوله:"لعن الله ... "، فشواهده هي:
١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قاتل الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٢٣)، (٣٤٦٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٢)، والشافعي (٢/ ١٤١).
٢ - عن جابر رضي الله عنه، بمثل لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٣٦: ٤٦٣٣)، في التفسير، ومسلم في الموضع السابق.
٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنّ الله إذا حَرّم شيئًا حَرم ثمنه".
أخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٤٧)، والطبراني في الكبير (١٢٨٨٧)، وابن حبان (١١/ ٣١٣)، والبيهقي (٦/ ١٣) .. =