للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٦ - [١] حَدَّثَنَا (١) وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرقَان، عَنْ فُرات بْنِ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:"أول ما يُكفى الإِسلام كما يكفى الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ (٢) يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ" (٣).

[٢] وَقَالَ أبو يعلى: وحدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ برقان، عن فرات، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، بهذا.


(١) القائل هو ابن منيع.
(٢) في (حس): "الشراب".
(٣) قال في مجمع بحور الأنوار (٤/ ٤١٣): يعني أول ما يُشرب من المحرمات ويُجترأ على شربه في الإسلام- كشرب الماء) هو الخمر، وقد ورد الخمر عند الدارمي (٢/ ٢١٤)، وقوله هنا: يقال له الطلاء، هو في معنى قوله عن الخمر: يسمونها بغير اسمها. وانظر تأكيد ذلك في فتح الباري (١٠/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>