= ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٦).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٥٠٣: ١٤٠٣٨)، عن معمر، عن الزهري به بنحوه.
ونهي عمر عن المتعة، وتهديده بالرجم لمن فعلها ثابت عنه، رواها عنه جمع، منهم.
١ - جابر بن عبد الله، أخرجه مسلم في صحيحه في المتعة بالحج والعمرة (٢/ ٨٨٥: ١٢١٧) وابن حبّان في صحيحه (٦/ ٩٧: ٣٩٢٩) والطيالسي في مسنده (٢٤٧: ١٧٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢٠٦)، كلهم من طرق عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر مطولًا، وفيه قال عمر:"فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل، إلَّا رجمته بالحجارة"، واللفظ له.
٢ - وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (٧/ ٤٩٦: ١٤٠٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٦).