الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، في الغلام يسرق أو يأتي الحدّ (٩/ ٤٨٧، ٤٨٨: ٨٢١١).
وأورده البوصيري في الإِتحاف (٣/ ١٤٣/ ب) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.
وكذا في الكنز (٥/ ٥٤٤: ١٣٨٨٨).
وله شاهد من فعل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٩/ ٤٨٦: ٨٢٠٤) عن مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس أن أبا بكر أُتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره، فنقص أنملة، فتركه فلم يقطعه.
ورُوي عن علي خلاف ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٩/ ٤٨٦: ٨٢٠٥) عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن خلاس، عن عليّ قال:"إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه".
* تنبيه: في المطبوع من المصنف خرمٌ بعد قوله: "إذا بلغ الغلام"، وأتممت الخرم من الاتحاف للبوصيري (١٣/ ١٤٣/ ب، ١٤٤/ أ)، لكنه قال:"وأما قضاء علىّ بخمسة أشبار، فهو مخالف لما قبله، إلَّا أن يكون في النسخة خلل".