للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وأورده في الكنز (٥/ ٥٤٨)، وعزاه لأبي يعلى، وقال: "وضعّف".

ولم أقف عليه عند غير أبي يعلى.

ولكن للمرفوع منه شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رفعه: "تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حدّ، فقد وجب".

رواه أبو داود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤/ ٥٤٠: ٤٣٧٦) والنسائي، باب ما يكون حرزًا وما لا يكون (٨/ ٧٠: ٤٨٨٥ و ٤٨٨٦) والحاكم (٤/ ٣٨٣) وصحّحه، والبيهقي (٨/ ٣٣١) من طرق عن ابن جريج، عن عمرو به.

وقال الحافظ في الفتح (١٢/ ٨٩): "وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح".

وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد (١/ ٤٣٨) ومن طريقه الحاكم (٤/ ٣٨٢، ٣٨٣) مختصرًا وصحّحه، والبيهقي (٨/ ٣٣١) كلهم من طريق يحيى الجابر: سمعت أبا ماجدة يقول: "كنت قاعدًا مع ابن مسعود، فقال: إني لأذكر أوّل رجل قطعه رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أُتِيَ بسارق فأمر بقطعه، فكأنما أسف وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ... وفيه: لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم، إنّه لا ينبغي لإمام إذا انتهى إليه حدّ إلَّا أن يقيّمه، إن الله عفو يحب العفو ... " الحديث وفيه زيادة.

وفيه أبو ماجدة الحنفي، قال الذهبي: "لا يعرف"، وقال البخاري: "ضعيف"، وقال النسائي: "منكر الحديث" انظر: (الميزان ٤/ ٥٦٦).

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٦/ ١٠٠): "إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>