= ولم أقف عليه في تاريخ دمشق المخطوط بعد مراجعتي له في ترجمة عمر بن الخطّاب وغيره.
وأخرج عبد الرزاق في مصنّفه (٧/ ١٣٧: ١٢٥٣٩) عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: لا يدخل على امرأة مُغيَّبة إلا ذو محرم، وفيه زيادة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨) عن حفص، عن ليث ومسعر، عن سعيد به بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا بنحوه (٧/ ١٣٧: ١٢٥٤١)، عن ابن عيينة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا يدخل رجل على مغيبة، وفيه زيادة.
وقوله:"ونهاه أن يدخل على مُغيّبة" ورد في حديث مرفوعًا من غير وجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وجابر بن عبد الله وغيرهما:
١ - فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم، في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية (٤/ ١٧١١: ٢١٧٣)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٤٤٢: ٥٥٥٨)، وأحمد (٢/ ١٧١)، ولفظه عند مسلم وأحمد:"لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلَّا ومعه رجل أو إثنان".
٢ - وأما حديث جابر: فرواه الترمذي، في الرضاع (٣/ ٤٧٥: ١١٧٢) وأحمد (٣/ ٣٠٩) والدارمي (٢/ ٢٢٨) بلفظ: "لا تلجوا على المغيّبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ... " الحديث.
قال الترمذي:"هذا حديث غريب".
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٣١): "رجاله مُوثّقون، لكن مجالد مختلف فيه".