= وذكره ابن سعد في الطبقات (القسم المتمم ١١٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، لكنه عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-، فذكره بلفظه.
قلت: الظاهر أن هناك سقط في الطبقات لم ينتبه له المحقق، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن.
وأورده في الإِتحاف (٣/ ١٥٣/ ب) وسكت عنه.
وله شاهد من حديث أبي بردة:"لا يُجلد فوق عَشْرِ جَلْداتِ إلَّا في حدّ من حدود الله".
أخرجه البخاري، باب كم التعزير والأدب (١٢/ ١٧٦: ٦٨٥) ومسلم، باب قدر أسواط التعزير (٣/ ١٣٣٢: ١٧٠٨) وغيرهما من طرق عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي بردة الأنصاري به بألفاظ متقاربة.
وخطّأ الترمذي من زاد جابر بن عبد الله مع أن هذا الطريق مُخرَّج في البخاري ومسلم وغيرهما كما هو في التخريج، وكذا رجّح ابن حجر في الفتح (٢/ ١٧٧) ما ذهب إليه الترمذي، ثم قال: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار، يدور على ثقة.
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "لا تعزّروا فوق عشرة أسواط".
أخرجه ابن ماجه في الحدود، باب التعزير (٢/ ٨٦٧: ٢٦٠٢).