أخرجه أبو بكر الضحّاك في كتاب الديات (ص ٤٢: ١٦٠) مختصرًا بنحوه عن الحلواني، والطبراني في الكبير (٧/ ١٥٠: ٦٦٦٤) بنحوه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، كلاهما عن محمَّد بن بكّار، به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٩١: ١٧٢٥٥) عن معمر عن الزهري مرسلًا بنحوه.
والحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٧٣٢: ٥٧٤)، والبوصيري في الإتحاف (٣/ ١٢٧/ أ)، وقال:"هذا إسناد ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر".
وذكره في المجمع (٦/ ٢٩٧)، وعزاه للطبراني.
والسيوطي في الجامع الكبير (١/ ١٢٢٦) وعزاه للحارث، وقال:"سنده ضعيف".
وله شاهد من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وجابر بن عبد الله ومكحول مرسلًا.
١ - فأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه أبو داود في الديّات، باب الدّية كم هي (٤/ ٦٧٩: ٤٥٤٢) وفي مراسيله أيضًا (ص ٢١١: ٢٥٦) باختصار شديد، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٧٧) من طريق حسين المعلم عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده قال: كانت قيمة الدية عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها =