= ولفظ أبي نعيم "فحملا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، أو بلغه ذلك -على الشكّ-، فبعث أن يدفنا حيث أصيبا".
وعند البغوي كما في الإصابة (٦/ ٣٥٥): "فأحب أن يدفنا" بدل (أمر).
وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:"كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: إِنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم".
أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك (٣/ ٥١٤: ٣١٦٥) والترمذي في الجهاد، باب دغن القتيل في مقته (٤/ ١٨٧: ١٧١٧)، وقال:"حسن صحيح"، والنّسائي في الجنائز، باب أين يدفن الشهيد (٤/ ٧٩: ٢٠٠٤، ٢٠٠٥) وابن ماجه في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ودفنهم (١/ ٤٨٦: ١٥١٦)، جميعهم من طريق الأسود عن نبيح العنزي عن جابر، به واللفظ لأبي داود.