= وعن أبي يعلى من طريقه الثاني أخرجه ابن عدي في كامله (٤/ ٢٩٧).
والحديث رواه أبو داود في السنن , كتاب الخراج والإِمارة، باب في أخذ الجزية (٣/ ٤٢٩: ٣٠٤٠) عن العباس بن عبد العظيم، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٩٨) من طريق إسماعيل بن عبد الله، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٧) من طريق أحمد بن مهران الأصبهاني، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هانئ -هو أبو نعيم النخعي- عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير عن علي رضي الله عنه به بنحوه.
قال أبو داود:"هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا".
قال أبو علي -هو اللؤلؤي راوي سنن أبي داود-: "ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية".
قال المباركفوري في عون المعبود (٨/ ٢٨٩) معلقًا على قول أبي داود: (هذا حديث منكر)، قال:"أي رفع هذا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكونه من حديث علي عنه منكر.
والمعروف من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفًا عليه".
قلت: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أشار إليه المباركفوري أخرجه:
يحيى بن آدم في كتاب الخراج (ص ٦٦ رقم ٢٠٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (ص ٥٣٨ رقم ١٦٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٩٨)، وابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٣٠ رقم ١١١)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٢١٦)، جميعهم من طريق أبي معاوية -هو محمَّد بن خازم- عن أبي إسحاق الشيباني عن السفّاح عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات، وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا صبيًا، ولا يكرهوا على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفًا في كل عشرين درهمًا درهم. =