= أخرجه الطبراني (١١/ ٤٥: ١٠٩٩٢)، من طريق الضحّاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس، عن ابن عباس يرفعه: خمس بخمس، قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس؟، قال:"ما نقض قوم العهد إلَّا سلّط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلَّا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلَّا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلَّا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلَّا حبس عنهم القطر".
قال المنذري في الترغيب (١/ ٥٤٤): "وسنده قريب من الحسن، وله شواهد".
ولقوله:"ولا ظهرت الفاحشة ... " شاهد من حديث ابن عمر.
أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب العقوبات (٢/ ١٣٣٢: ٤٠١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٣٣)، والحاكم (٤/ ٥٤٠)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٣٥١: ١٠٥٥٠)، وغيرهم من طرق عن عطاء، عن ابن عبّاس المتقدم، وفيه "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا".