= في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (٢/ ٩٤٨: ٢٨٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٨٨، ٤٨٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٢٣٨: ٢٦٢٣)، وابن حبّان في صحيحه (٧/ ١٤٠: ٤٧٦٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٢)، وصححه، ووافقه الذهبي، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)، والطبراني في الكبرى (٥/ ٧٢: ٤٦١٨، ٤٦١٩، ٤٦٢٠)، والبيهقي (٩/ ٨٢) و (٩/ ٩١)، وغيرهم من طرق عن المرقّع بن صيفي عن جدّه رياح بن الربيع قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: قل لخالد لا يقتلنّ امرأة ولا عسيفًا.