أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمّة (٢/ ٧٨٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٧: ١٥٣١٧)، كلاهما عن وكيع، وأبو عبيد في كتاب الأموال (١٦٠: ٣٩٦) عن عبد الوهاب بن عطاء، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ٣٦٩: ٥٩٤) عن أبي نعيم، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١٩٦) من طريق مسلم، خمستهم عن هشام، به بنحوه. وفي لفظ البيهقي:"وإن قتل بينهم قتيل، فعليهم ديته".
وفيه قتادة، وهو مدلّس وقد عنعنه.
وله عن عمر طريقان:
١ - رواه حارثة بن مضرب عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٧: ١٥٣١٨)، وأبو عبيد في الأموال (ص ١٥٩، ١٦٠: ٣٩٤، ٣٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ٣٧٠: ٥٩٦، ٥٩٨)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١٥٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٦)، جميعهم من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة عن عمر، به بشطره الأول، وفيه زيادة.
٢ - ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٧٦)، وابن زنجويه (١/ ٣٦٩: ٥٩٥)، والبيهقي (٩/ ١٩٧، ١٩٨).
ورجال إسناده ثقات، وعبد الرحمن بن أبي ليلي مختلف في سماعه من عمر.
والراجح أنه لم يسمع منه، فقد وُلد لست بقين من خلافة عمر كما في التهذيب (٦/ ٢٦٠). =