= وعزاه في كنز العمال (٥/ ٦٢٩) لِإسحاق، وقال:"فيه الكلبي متروك".
ولم أقف عليه من غير هذا الطريق.
وذكر المصنّف أن هذا اللفظ لم يخرّجوه، وقد روى أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (٣/ ٣٨٥: ٢٩٨٤)، من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: "اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقُلْتُ:
يَا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك ... " الحديث.
وفيه أبا بكر كان يقسم فيهم وكذلك عمر.
وانظر الباب السابق أبي داود والترمذي والنسائي من قسم الفيء، ففيه مجموعة من الأحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض لهم، وقسم لهم بذلك أبو بكر وعمر.
واختلف العلماء في ذلك.
فقال الشافعي:"حقهم ثابت، وكذلك مالك". وقال أصحاب الرأي:"لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف".
والراجح الأوّل، كما بينه ابن حجر في الفتح.
وانظر:(الخطابي في تعليقه على السنن ٣/ ٣٨٥، والفتح ٦/ ٢٤٩).