= ابن أبي حاتم عن أبيه من قوله: أنه لا يثبت عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تخليل اللحية حديث، ومن قول الإمام أحمد حيث سأله ابنه: لا يصح عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تخليل اللحية شيء، أن يكون المراد بذلك غير حديث عثمان.
وقد قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ذكر عن أبي داود أنه قال: قال أحمد: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت فيه حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. اهـ. من البدر المنير (ق٢، ص ٤٥٣، ٤٥٤)، وصححه أيضًا الطوسي، كما نقل ذلك مغلطاي في ترجمة عامر بن شقيق. إكمال تهذيب الكمال (ل ١٥٨).
فيتبين من هذا -والله أعلم- أن حديث عامر بن شقيق بهذه الشواهد، وأحكام الأئمة على أقل الأحوال حسن لغيره.