= أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٣: ١)، من طريق يزيد بن هارون، والحاكم في المستدرك (٤/ ٨٨)، من طريق عامر بن إبراهيم الأنباري، كلاهما عن فرج بن فضالة، عن محمَّد بن عبد الأعلى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أنّ رجلين ... فذكره بنحوه.
قال الحاكم:"صحيح"، وتعقّبه الذهبي بقوله:"فرج ضعفوه".
ورُوي من مسند عقبة بن عامر من طريق فرج أيضًا.
أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢٠٥)، عن هاشم، عن فرج بن فضالة، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَهُ بنحوه.
وتابع هاشمًا عليه يزيد بن هارون وأبو عبد الله محمَّد بن الفرج بن فضالة عند الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٣: ٣٠٢).
وهذا الحديث فيه اضطراب بيّن في أسانيده، والاضطراب إنّما هو من فرج بن فضالة، فقد ضعّفه جماهير النقاد.
وهو مخالف لما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يقول:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر".
أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٣/ ٣٣٠: ٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد (٣/ ١٣٤٢: ١٥).
وله طريق آخر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مثل رواية الحاكم، إلَّا أنه قال:"له أجر أو أجران".
أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٤/ ٩١: ٢١٤٥)، من طريق ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سلمة بن أكسوم، عن القاسم بن البرّحي، عن عبد الله بن عمرو به. =