للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٠ - وَقَالَ (١) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: "شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ البيع أو تخاير، وإلا يمينه بِاللَّهِ (٢) مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ".

* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى شُرَيْحٍ.


(١) وضع هذا الأثر في نسخة (ك) مؤخرًا تحت عنوان (باب اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة).
(٢) في (عم): "وإلَّا قيمته بأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>