= -وأشار أحمد شاكر في الحاشية أن في بعض النسخ (حس صحيح) - وهو حديث عبد الرحمن بن أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المغيرة، ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة عن المغيرة (على ظاهرهما) غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد: وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. اهـ. كلام الترمذي.
وعلق أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية على كلام مالك بقوله:
قوله:(يشير بعبد الرحمن) أي يضعفه ويتكلم فيه، قال في التهذيب: تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة، يعني الفقهاء، وقال: أين كنا عن هذا، وكلام مالك فيه من كلام الأقران الذي نستخير الله في الإعراض عنه، قال الشافعي:"كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك"، فهذا كما ترى، ومع ذلك فإن موسى بن سلمة قال: قدمت المدينة فاتيت مالك بن أنس، فقلت له: إني قدمت إليك لأسمع العلم، وأسمع ممن تأمرني به، فقال:(عليك بابن أبي الزناد) وهذا صنيع الرجال المنصفين، وقد ضعفه غير مالك أيضًا، والحق أنه ثقة ولا حجة لمن ضعفه، قال أحمد: أحاديثه صحاح، وقال ابن معين: عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج، عن أبي هريرة حجة، ووثقه العجلي والترمذي، وصحح عدة من أحاديثه، وقال في:(اللباس) ثقة حافظ، كل ذلك نقلته من التهذيب، وكان على الترمذي إذ يصحح حديثه أن يصحح هذا الحديث أيضًا، فإن إسناده صحيح. اهـ.
قال الأرناؤوط: وهو حديث حسن، (انظر: جامع الأصول ٧/ ٢٤٢).
وأما الشواهد، فمنها:
١ - حديث علي رضي الله عنه حيث قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على ظهر خفيه، أخرجه أبو داود (١/ ١١٥).
قال الأرناؤوط: هو حديث صحيح. انظر: جامع الأصول (٧/ ٢٤٣). =