ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٩/ ١)، وقال:"رواه مسدّد، والبيهقي".
قلت: أخرجه مالك مختصرًا في الموطأ (٢/ ٧٢٢) كتاب (٣٦) الأقضية، باب (٤) القضاء باليمين مع الشاهد (رقم ٦)، قال مالك- عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة: أن أقضي باليمين مع الشاهد.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٧٣) كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد قال: أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٠٥) كتاب الرد على أبي حنيفة (رقم ٣٦٣١٩)، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن محمَّد بن عجلان، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: "وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحًا قضى بذلك. =