للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ محمَّد بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ (١) انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ (٢) فَقَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (٣) وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".

رَوَاهُ أبو داود في المراسيل.


(١) في (عم) و (سد): "حتى".
(٢) الثنية: الثنية في الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه، وكل عقبة مسلوكة يقال لها "ثنيّة". النهاية (١/ ٢٢٦)، تهذيب اللغة (١٤/ ١٤٠).
(٣) الظنين: هو المتهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة. النهاية (٣/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>