= الأهلية، وعن كل ذي ناب من السبع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن بيع الثمار، ولعن يومه الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والخامشة وجهها، والمشاقة جيبها، والداعية بالويل" ورواه ابن ماجه مختصرًا.
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٩٥) كتاب المغازي، باب (٣٣) غزوة خيبر (رقم ٣٦٨٩٢)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد بن جابر قال: "حدّثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كُلِّ ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وأن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها, ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، والواشمة والموشومة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها".
هكذا أورده بكامله ثم أخرجه مفرقًا في عدة مواضع.
فأخرجه في (٢/ ٤٨٦) كتاب الجنائز، باب (٧٨)، ما ينهي عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب (رقم ١١٣٤٣)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها" وأخرجه في (٤/ ٢٥٨)، كتاب العيد باب (٣٧) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع (رقم ١٩٨٦٦)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السابع".
وأخرجه في (٥/ ١٢٢)، كتاب العقيقة، باب (١٧) في الحمر الأهلية (رقم ٢٤٣٣٢)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بِلَفْظِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي".
وأخرجه في (٥/ ٢٠١) كتاب العقيقة، باب (١٣٢)، وفي واصلة الشعر بالشعر (رقم ٢٥٢٢١)، قال: حدّثنا أبو أسامة به بلفظ "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن يوم خيبر الواصلة، والموصولة، والواشمة والموشومة، والخامشة وجهها والشاقة جيبها".
ومن طريق ابن أبي شيبة في الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٥٣: ٧٥٩٢، ٧٥٩٣، ٧٥٩٤، ٧٥٩٥)، وفي (٨/ ٢٢٠: ٧٧٧١، ٧٧٧٢، ٧٧٧٣، ٧٧٧٤)، قال =