للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يفعل الآن من صلاة التراويح بلا

وتر ثم يصلون بعده ويوترون آخر الليل فلا يسمى تعقيبًا والظاهر استحباب ذلك (١) ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح ولا أن يريد إلا أن يوتر، ويبتدئها أول ليلة بسورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل فإذا سجد قام فقرأ من البقرة، والظاهر أنه يقرأ بها في العشاء الآخرة قال الشيخ: وهو أحسن، ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو (٢) ويرفع يديه ويطيل، وقيل: له أن يختم في الوتر إن سهل عليه.

(فصل) ويستحب حفظ القرآن إجماعًا (٣) وحفظه فرض كفاية إجماعًا وهو أفضل من سائر الذكر (٤) وأفضل من التوراة والإِنجيل، وبعضه أفضل من بعض كما قدمنا ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبى وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة. ويسن ختمه في كل أسبوع (٥) وإن قرأ في ثلاث فحسن (٦) ولا بأس بها فيما

دونها أحيانًا (٧) وفي الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها، ويكره تأخير الختم فوق أربعين يومًا بلا عذر، ويحرم إن خاف نسيانه، ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة وحمد الله

(١) (استحباب ذلك) لأنه إحياء الليل، ولو رجعوا إلى ذلك قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليل، لقول أنس.

(٢) (ويدعو) نص عليه، واحتج بأنه رأي أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه، وروى عن عثمان.

(٣) (إجماعًا) قال ابن الصلاخ: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها بني آدم. واختلف هل الملائكة أعطيته أو لا فهي حريصة على استماعه من الإنس، وقال تعالى {فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا}.

(٤) (سائر الذكر) لقوله عليه الصلاة والسلام "يقول الرب سبحانه: من شغله القرآن عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه" رواه الترمذي وحسنه وصححه.

(٥) (في كل أسبوع) قال عبد الله: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبع، يقرأ كل يوم سبعًا لا يكاد يتركه نظرًا أي في المصحف، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو "اقرأ القرآن في كل سبع ولا تزيدن على ذلك" رواه أبو داود.

(٦) (فحسن) لما روى عن عبد الله قال "قلت يا رسول الله إن لى قوة قال اقرأه في ثلاث" رواه أبو داود.

(٧) (أحيانًا) مقدرًا بالنشاط وعدم المشقة، لأن عثمان كان يختمه في ليلة، وروى ذلك عن جمع من السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>