(فصل) السنة أن يؤم القوم أقرؤهم (١) العالم فقه صلاته، فإن تقدم المفضول الفاضل جاز وكره، ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدًا - ولا تكره إمامته بالأحرار (٢) - أحق بإمامة مسجده وبيته، ويستحب لهما أن يقدما الأفضل، وسيد في بيت عبده أولى منه في إمامة مسجده وبيته، فإن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق ولم تكره إمامته إذن كإمامة المقيم للمسافر وإن أتم كرهت (٣) فإن تابعه المقيم صحت، ولا تصح إمامة فاسق بفعل كزان وشارب خمر ونحوه أو اعتقاد ولو بمثله علم فسقه ابتداء أو لا فيعيد إذا
علم، وتصح الجمعة والعيد بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره، وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد نصًّا، وإن نوى مأموم الإِنفراد ووافقه في أفعالها صح ولم يعد. والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، وكان ابن عمر يصلى مع الحجاج والحسن والحسين وغيرهما من الصحابة يصلون مع مروان وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر فصار هذا إجماعًا. ومن صح اعتقادهم في الأصل
(١)(أقرؤهم) لحديث أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواه مسلم.
(٢)(ولا تكره إمامته بالأحرار) لأن ابن مسعود وحذيفة وأبا ذر صلوا خلف سعيد مولي أبي أسيد وهو عبد، رواه صالح في مسائله.
(٣)(وإن أتم كرهت) نظرًا إلى أن ما زاد على الركعتين نفل فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفل "وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بهم يوم الفتح ويقول لأهل البلد: صلوا أربعًا فإنا سفر" رواه أبو داود.