فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض ولو اختلفوا في الفروع (١) ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه فإن دفع إليه شيء بغير شرط فلا بأس نصًّا، وإن ترك الإِمام ركنًا أو واجبًا أو شرطًا عنده وحده أو عنده وعند المأموم عالمًا أعادا، وإن كان عند المأموم وحده فلا اعادة (٢) ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولى وشرب نبيذ ونحوه فإن داوم عليه فسق ولم يصل خلفه، وإن لم يداوم عليه فقال الموفق والشارح: هو صغيرة من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه (٣) ولا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد فيها أو قلد مجتهدًا إن لم يخالف سنة أو إجماعًا قاله الشيخ. ولا تصح إمامة امرأة برجال (٤) وتصح بالنساء، وتكره وتصح إمامة كثير اللحن
الذي لا يحيل المعنى (٥). قال الشيخ: إذا كان بينهما معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم لعدم الائتلاف (٦) ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم.
(١)(ولو اختلفوا في الفروع) كالمذاهب الأربعة لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض مع ما بينهم من الاختلاف في الفروع كحنفي صلى بحنبلي.
(٢)(فلا إعادة) على الإِمام ولا على المأموم لأن الإِمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه.
(٣)(خلفه) قال تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} قال الشيخ: لو فعل الإِمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد.
(٤)(إمامة امرأة برجال) لما روى جابر مرفوعًا "لا تؤمن امرأة رجلًا".
(٥)(الذي لا يحيل المعنى) كجر دال الحمد ونصب هاء الله وباء رب لأن مدلول اللفظ باق وهو كلام الرب.
(٦)(لعدم الائتلاف) ولهذا قال عليه الصلاة والسلام "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وقال: "اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا".