(فصل) السنة وقوف المأمومين خلف الإِمام (١) أما الإِمام بالعراة وإمامة النساء فوسطًا وجوبًا في الأولى واستحبابًا في الثانية، وإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم (٢)
وتصح إذا استدار الصف حول الكعبة والإِمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته دون جهة الإِمام فلا تصح أن تقدم عليه فيها، وعنه تصح (٣) والاعتبار بمؤخر القدم فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود وهو الإِلية، وإن أم امرأة وقفت خلفه (٤) وقرب الصف من الإِمام أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف (٥) ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه (٦) وكذا أن بعد الصف منه، ومن وقف معه متنقل أو من لا يصح أن
(١)(خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء لفعله عليه الصلاة والسلام: كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه.
(٢)(لم تصح صلاتهم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يصح، وقيل يصح في جمعة وعيد وجنازة لعذر، اختاره الشيخ.
(٣)(وعنه تصح) وفاقًا للثلاثة اختاره أبو محمد واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، والمذهب كما علمت.
(٤)(وقفت خلفه) لحديث أنس "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا".
(٥)(توسطه الصف) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وسطوا الإمام وسدوا الخلل" رواه أبو داود.
(٦)(أو خلفه) وأن قطع عن يساره فقال ابن حامد إن كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته أي المنقطعين.