للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤمه كالأمى (١) فصلاتهما صحيحة، فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة (٢) أو عن يساره ولو جماعة مع خلو يمينه لم تصح، وعنه تصح عن يساره مع خلو يمينه (٣) وكذا الفذ خلفه أو خلف الصف. ولو زحم

في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقى فذًا فإنه ينوي مفارقة الإِمام ويتمها جمعة وإن بقى على متابعة إمامه ويتمها معه فذًا صحت جمعته في وجه، ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين (٤) وعنه لا يصح (٥) ولا تصح مصافة الصبي في الفرض، وعنه تصح لأنه بمنزلة المتنفل (٦) وإذا ركع فذًا فزالت فذوذيته بعدما سجد الإِمام لم تصح تلك الركعة بلا نزاع، لكن هل يختص البطلان بها (٧) أو لا تصح الصلاة رأسًا؟ فيه روايتان (٨).

(فصل) إذا كان الإِمام والمأموم أو المأموم وحده خارج المسجد ولم ير الإِمام أو المأموم لم يصح

(١) (كالأمي) والأخرس والعاجز وناقص الطهارة والفاسق صح، لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة.

(٢) (خلف امرأة) لما روى علي بن شيبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا صلاة لفرد خلف الصف" رواه أحمد وابن ماجة.

(٣) (مع خلو يمينه) اختاره أبو محمد التميمي والموفق، قال في الفروع: وهي أظهر، قال في الإفصاح: وأجمعوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة إلا أحمد قال: تبطل اهـ وأجاز الحسن ومالك والأوزاعي والشافعي.

(٤) (في إحدى الروايتين) وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، واختاره المؤلف والشيخ، لأن معاذًا كان يصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلى بقومه تلك الصلاة، متفق عليه.

(٥) (وعنه لا يصح) وهي المذهب، وبه قال الزهري ومالك وأبو حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه. وجوابه أن المراد فلا تختلفوا عليه في الأفعال.

(٦) (بمنزلة المتنفل) والمتنفل يصاف المفترض، ولأنه لا تشترط لها صحة الإمامة كالفاسق ونحوه.

(٧) (البطلان بها) حتى إنه لو دخل في الصف بعده أو انضاف إليه آخر فإنه يصح له ما بقى من صلاته ويقضى تلك الركعة.

(٨) (فيه روايتان) منصوصتان حكاهما أبو حفص واختار أنه يعيد ما صلى خلف الصف فقط، والمشهور بطلان جميع الصلاة اهـ. زركشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>