اقتداؤه به ولو سمع التكبير (١) وتكفى الرؤية في بعض الصلاة (٢) وسواء في ذلك الجمعة وغيرها، وقال أحمد في رجل يصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون به بأس، وذلك أنه يمكنه الإِقتداء بالإمام بسماع التكبير من غير مشاهدة كالأعمى، ولا يشترط اتصال الصفوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفًا إن صحت فيه (٣) أو اتصلت فيه وقلنا لا تصح فيه أو انقطعت فيه مطلقًا لم تصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإِجماع (٤) ويكره أن يكون الإِمام أعلى من المأموم (٥). إذا انفرد بالعلو وحده وهو ذراع فأكثر، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها (٦) ولا
بأس بعلو مأموم ولو كثيرًا، ويكره اتخاذ غير الإِمام مكانًا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه (٧) ولا بأس به في النفل (٨) ومن الأدب وضع الإِمام نعله عن يساره والمأموم بين يديه لئلا يؤذى غيره.
(فصل) وإذا كان المريض لا يتضرر باتيانه راكبًا أو محمولًا أو تبرع أحد به لزمته الجمعة دون الجماعة، ومن كان مستحفظًا على شيء يخاف ضياعه كناظر
بستان وغلة في بيدرها وممرض مريض يحتاجه لا يقوم
(١) (ولو سمع التكبير) لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإِمام فإنكن دونه في حجاب.
(٢) (في بعض الصلاة) كحال القيام أو الركوع، لحديث عائشة قالت (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وجدار الحجرة قصيرة، فرأى الناس شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام أناس يصلون بصلاته" الحديث.
(٣) (إن صحت فيه) كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة لضرورة.
(٤) (والإجماع) وهذا مذهب مالك والشافعي، وهي رواية اختارها الموفق وغيره.
(٥) (أعلى من المأموم) لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا أم الرجل القوم فلا يقوم في مكان أرفع من مكانهم".
(٦) (كدرجة منبر ونحوها) لما روى سهل في حديثه "أنه صلى على المنبر ثم نزل القهقري فسجد ثم قال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" متفق عليه.
(٧) (لا يصلي فرضه إلا فيه) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إيطان المكان كإيطان البعير، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر.
(٨) (ولا بأس به في النفل) وكان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى الصلاة عندها" متفق عليه.