للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بشرائه موضع قبر،

ويوصي بدفنه فيه فعل ذلك عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم -، وقال أحمد: ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة إليه، ويحرم في ملك غيره، وللمالك إلزام دافنه بنقله وإن وقع في القبر ما له قيمة عرفا نبش وأخذ (١) وإن كفن بثوب غصب غرم من تركته، وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها (٢) وتسطو عليه القوافل فيخرجنه، وإن خرج بعضه وتعذر خروج باقية غسل ما خرج منه وما بقى ففي حكم الباطن، وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها وجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ولا يصلي عليه. كل قربة فعلها وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له، ولا يستحب إهداء الثواب للنبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو بدعة هذا هو الصواب المقطوع به (٣) ولا يفتقر أن ينويه حال الفعل نص عليه، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله، قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعًا، وقال الأكثرون لا يصل إلى الميت ثواب القراءة وأن ذلك لفاعله، ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم

اجعل ثواب كذا لفلان (٤) وقال في المغنى: ولا بأس بالقراءة عند القبر (٥).

(١) (نبش وأخذ) لما روى أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمة في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال خاتمي، فدخل وأخذه وكان يقول: أنا أقربكم عهدًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أحمد: إذا نسى الحافر مسحاته في القبر جاز أن ينبش اهـ.

(٢) (حرم شق بطنها) مسلمة كانت أو ذمية، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبى داود بما روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" رواه أبو داود.

(٣) (المقطوع به) قال أبو العباس: وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين كان أقدم من أحمد وأدرك أحمد وطبقته وعاش بعده اهـ. قال ابن القيم: كل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده فله مثل أجر من تبعه أهداه أو لم يهده.

(٤) (لفلان) وللمهدي ثواب الإِهداء، وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى له وفضل الله واسع.

(٥) (بالقراءة عند القبر) اختارها أبو بكر والقاضي وجماعة وجزم به في الزاد وهو المذهب وفاقًا للشافعي وعليه العمل عند مشايخ الحنفية وقيل يستحب، قال ابن تميم: نص عليه كالسلام والذكر والدعاء، وعنه يكره وقت دفنه وفاقًا لأبي حنيفة ومالك وهو قول جمهور السلف عليه قدماء أصحابه. ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه يكفر يمينه ولا يقرأ، وعنه بدعة لأنه ليس من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه فعلم أنه محدث، قال ومن قال أنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القاريء فقوله باطل مخالف للإِجماع، كذا قال اهـ فروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>