(فصل) تسن زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبرى صاحبيه للرجال والنساء (١) وإن اجتازت امرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، ويقف الزائر أمام القبر ويقرب منه ولا بأس بلمسه باليد، وأما التمسح به والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء أو نحو ذلك فليس هذا من دين الإِسلام، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك قاله الشيخ، قال في الاختيارات: اتفق السلف والأئمة على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود، والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح، ويجب التعريف في السلام على الموتى ويخير في سلامه على الحي (٢) وابتداؤه سنة (٣) وإن
سلم عليه جماعة فقال: وعليكم وقصد الرد عليهم جميعًا جاز وسقط الفرض في حق الجميع، ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيًا وثالثًا أو أكثر سلم عليه، وبسن أن يبتدأ بالسلام قبل الكلام (٤) ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد، وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم سلم على العلماء (٥) ورده فرض عين على الواحد كفاية على الجماعة فورًا ورفع الصوت به واجب قدر الإِبلاغ ولا تجب زيادة الواو في رد السلام (٦) ويحرم الانحناء في السلام، ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزًا أو برزه ومن سلم في
(١)(والنساء) لعموم الأدلة في طلب زيارته عليه الصلاة والسلام.
(٢)(على الحي) لأن النصوص صحت بالأمرين، قال ابن البناء: سلام التحية منكر وسلام الوداع معروف.
(٣)(وابتداؤه سنة) ومن جماعة سنه كفاية، والأفضل السلام من جميعهم لحديث "أفشوا السلام بينكم" وغيره.
(٤)(قبل الكلام) للخبر، واختلف في معنى السلام فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله تعالى وهو نص أحمد في رواية أبى داود، ومعناه اسم الله عليك، أي أنت في حفظه كما يقال: الله يصحبك، الله معك: وقال بعضهم: السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك قاله في الآداب.
(٥)(على العلماء) سلامًا ثانيًا تميزًا لمرتبتهم.
(٦)(في رد السلام) قال في الآداب الكبرى: وهو أشهر وأصح ورد السلام سلام لأنه يجوز بلفظ سلام عليكم.