حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابًا (١) والهجر المنهي عنه يزول بالسلام (٢) ويسن السلام عند الإِنصراف وإذا دخل على أهله فإن دخل بيتًا أو مسجدًا خاليًا قال: السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا ولج بيته فليقل: اللهم إنى أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله للخير، ولا بأس به على الصبيان تأديبًا لهم، وتسن مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة (٣) ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة (٤) وإن سلمت شابة على رجل لم يرد عليها وإن سلم لم ترده، ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم (٥) وإن بعث معه السلام وجب تبليغه إن تحمله. ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول عليك وعليه السلام، ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام، فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما صاحبه معًا فعلى كل واحد منهما الإِجابة، ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإِشارة كرد سلامه، وسلام الأخرس ورده بالإِشارة، وآخر السلام ابتداء وردا "وبركاته" وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال، ولا ينزع يده من يد من صافحه حتى ينزعها، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين
(١)(لم يستحق جوابًا) كتال وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يستمع لهم.
(٢)(يزول بالسلام) لأنه سبب التحابب للخبر، وروى مرفوعًا "السلام يقطع الهجر"؟.
(٣)(والمرأة المرأة) لحديث قتادة "قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نعم" رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام "إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر" وروى "تحاتت".
(٤)(الشابة) لأنها شر من النظر، وشدد فيه أحمد، قال له رجل فإن كانت ذا رحم قال قيل ابنته فلا بأس، والتحريم مطلقًا اختيار الشيخ. ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره.
(٥)(على ضدهم) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير" وفي حديث آخر "يسلم الراكب على الماشي" رواه البخاري.