للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقف طاهرًا من الحدثين، ويصح وقوف الحائض، ووقفت عائشة رضى الله عنها حائضًا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يشترط ستارة ولا استقبال ولا نية (١) وإن خاف فوت الوقوف صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه، ووقفة يوم الجمعة في آخر يومها ساعة الاجابة، فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لها مزية على سائر الأيام (٢) قال ابن القيم في الهدى: وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين فباطل لا أصل له.

(فصل) ويلبى في طريقه بين عرفة ومزدلفة ويذكر الله تعالى، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعًا قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا أذان (٣)، وإن أذن للأولى فقط فحسن (٤)، ولا يتطوع بينهما (٥) فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر، ويدعو عند المشعر: يحمد الله

ويهلله ويكبره ويقول: "اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغقر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

(١) (ولا نية) فإن مر بها مجتازًا فلم يعلم أنها عرفة أجزأه وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة لعموم قوله "وقد أتى عرفة ليلًا أو نهارًا".

(٢) (مزية على سائر الأيام) وحجة النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع كانت يوم الجمعة، ولهذا اشتهرت بالحج الأكبر.

(٣) (بلا أذان) هذا اختيار الخرقي قال ابن المنذر: هو رواية أسامة، وهو أعلم بحال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وظاهر كلام الأكثرين يؤذن للأولى.

(٤) (فحسن) لحديث مسلم عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء بجمع، فصلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة.

(٥) (ولا يتطوع بينهما) لقول أمامة وابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بينهما" لكن لا يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف جمع التقديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>