للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} الآية إلى أن يسفر جدًّا (١) ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء بعد نصف الليل (٢) ويكون ملبيًا إلى جمرة العقبة، ومن حيث أخذ الحصى جاز، ويكره تكسيره، ويجزى نجس مع الكراهة فإن غسله زالت. وأول ما يبدأ به الرمى راكبًا أو ماشيًا لأنه تحية منى بعد طلوع الشمس ندبًا، فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأه (٣) وإن غربت الشمس رمى الجمرة فبعد الزوار عن الغد (٤) فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ويؤدب نصًّا (٥) وشترط علمه بحصولها في المرمى (٦) وفي سائر الرميات، ولا يجزى وضعها بل طرحها ولو أصابت مكانً صلبًا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته، وكذا لو نفضها عن وقعت على ثوبه فوقعت في المرمى نصًّا، وقال ابن عقيل: لا يجزيه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني، قال في الفروع: وهو

أظهر، قال في الإنصاف وهو الصواب، وهو كما قال، والمرمى مجتمع الحصى كما قال الشافعى لا نفس الشاخص ولا مسيله ويقول: "اللهم اجعله حجا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا (٧) وله رميها من فوقها (٨) ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش (٩) فإن رمى بغير الحصى ولو طينا أو بحجر رمى به لم يجزئه، فإن لم يكن معه

(١) (إلى أن يسفر جدًّا) لما في حديث جابر "فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا" وبه قال الشافعى وأصحاب الرأي، وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار.

(٢) (بعد نصف الليل) من مزدلفة إلى منى، لحديث ابن عباس قال "كنت فيمن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى" متفق عليه.

(٣) (أجزأه) لأن أم سلمة رمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود.

(٤) (من الغد) لقول ابن عمر "من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمى حتى تزول الشمس من الغد" وبه قال أبو حنيفة وإسحق، وقال الشافعى ومحمد بن يوسف وابن المنذر: يرمي ليلًا، لقوله عليه الصلاة والسلام "ارم ولا حرج" ولنا حديث ابن عمر، وقال مالك: يرمي ليلًا وعليه دم، وقال مرة: ولا دم عليه.

(٥) (ويؤدب نصا) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى سبع رميات وقالا خذوا عنى مناسككم".

(٦) (بحصولها في المرمى) لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول عنه بالظن ولا بالشك.

(٧) (وعملًا مشكورًا) لحديث ابن عمر مرفوعًا رواه حنبل، وكذا كان ابن عباس يقوله، مبرورًا أي مقبولًا.

(٨) (من فوقها) أي جمرة العقبة لأن ابن عمر جاء والزحام عندها فرماها من فوقها، والأول أفضل.

(٩) (وهو ماش) لقول ابن عمر وابن عباس "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف" رواه ابن ماجة "وروى البخاري معناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>