هدي وعليه هدي واجب اشتراه، وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به ثم حلق رأسه (١) ويبدأ بأيمنه (٢) وإن قصر فمن جميع شعر رأسه لا من كل شعرة بعينها (٣) ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه (٤) ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموصى على رأسه (٥) ثم قد حل له كل شئ إلا النساء (٦).
(فصل) ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمى. وحلق أو تقصير، وطواف إفاضة (٧) والثاني بالثالث منها فالحلق أو التقصير نسك (٨) وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه (٩) وعنه أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور لاشئ في تركه (١٠) وإن قدم الحلق على الرمى أو النحر أو طاف للزيارة أو نحر قبل
(١) (ثم حلق رأسه) لحديث ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع" متفق عليه.
(٢) (ويبدأ بأيمنه) أي بشق رأسه الأيمن لحديث أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منى وأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. ثم جعل يعطيه الناس" رواه مسلم.
(٣) (بعينها) نص عليه، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه. والأصل في ذلك قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}.
(٤) (وشاربه ونحوه) قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه قلم أظافره. وكان ابن عمر يأخذ شاربه وأظفاره.
(٥) (يمر الموسى على رأسه) وروى عن ابن عمر، ولا يجب، خلافًا لأبي حنيفة.
(٦) (إلا النساء) نص عليه في رواية الجماعة من الوطء ودواعيه لحديث عائشة مرفوعًا قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء إلا النساء" رواه سعيد، وقالت عائشة "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه.
(٧) (وطواف إفاضة) فلو حلق وأفاض ثم واقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم، وتقدم حديث عائشة.
(٨) (أو التقصير نسك) هذا المذهب وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعى لقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} الآية. فوصفهم وامتن عليهم بذلك فدل على أنه من العبادة، وحديث عائشة وفيه "وحلقتم".
(٩) (فلا دم عليه) هذا إحدى الروايتين لأنه لآخر لوقته لكن يكره.
(١٠) (لا شيء في تركه) كسائر محظورات الإحرام كان محرمًا عليه فأطلق فيه كاللباس، فعلى هذه الرواية يحصل التحلل بدونه بالرمي وحده كطريقة المقنع لحديث أبى موسى "أمرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قال لي حل" متفق عليه والأول أصح.