للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رميه ولو عالما فلا شئ عليه.

(فصل) ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة وكذا مفرد وقارن لم يسعيا مع طواف القدوم، وعنه يطوف متمتع لقدومه بلا رمل ومفرد وقارن برمل إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر وطافا للقدوم نصًّا (١) واختار

الشيخ والموفق الأول، ورد الموفق الثاني وقال: لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك بل المشروع طواف واحد للزيارة (٢) قال ابن رجب: وهو الأصح، ويعينه بنيته بعد وقوفه بعرفة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج (٣) فإن رجع إلى بلده قبله رجع باقيًا على إحرامه فلا تحل له النساء، فإن وطئ فعليه بدنة كما تقدم فإذا رجع إلى مكة أحرم من الميقات بعمرة، فإذا فرغ منها طاف للزيارة ولا شيء عليه بتأخيره ثم يسعى إن كان متمتعًا، ويستحب له التطيب عند الاحلال، ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه (٤) ويقول: بسم الله. اللهم اجعله

(١) (نصًّا) واحتج بحديث عائشة "فطاف الذين أهلُّوا بعمرة بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا" واختار ذلك الخرقى وأكثنر الأصحاب.

(٢) (طواف واحد للزيارة) كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا، وحديث عائشة دليل على هذا.

(٣) (الذي به تمام الحج) فهو ركن من أركانه إجماعًا قاله ابن عبد البر لقوله تعالى: {لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} وعن عائشة قالت: "حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد منها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يريد الرجل من أهله فقالت يا رسول إنها حائض. قال أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال أخرجوا" متفق عليه، فعلم منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر كانت حابستهم فيكون الطواف حابسًا لمن لم يأت به.

(٤) (ويتضلع منه) لحديث ابن عباس "إذا شربت فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثًا وتضلع منها، فإذا فرغت منها فاحمد الله" إلى آخره في الزاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>