لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشبعًا شفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. ويسن أن يدخل البيت والحجر منه فإن لم يدخل فلا بأس، ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت (١)، ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئًا (٢).
(فصل) ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى (٣) ويبيت بها لياليها، ويرمي الجمرات بها أيام التشريق كل جمرة بسبع حصيات (٤) وعنه يجزيه خمس (٥) ولا يجزى غير سقاة ورعاة رمي إلا نهارًا بعد الزوال (٦) ويسن قبل صلاة الظهر (٧) ويستقبل القبلة في الجمرات كلها (٨) وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمى الثانية، وإن أخر الرمى كله مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداء لأن أيام الرمي
كلها بمثابة اليوم الواحد وكان تاركًا للأفضل، وإن غربت الشمس يوم النحر ولم يرم جمرة العقبة رماها في اليوم
(١) (إذا نزعت) لفعل عمر رواه مسلم عن أبى نجيح عنه فهو مرسل، وروى الثوري أن شيبة كان يدفع خلقان البيت على المساكين وقياسًا على الوقف المنقطع.
(٢) (شيئًا) لأنه موقوف على الكعبة ولا يجوز صرفه إلى غيره، وهي لا تضر ولا تنفع لقول عمر في الحجر عند تقبيله.
(٣) (بمنى) لحديث ابن عمر مرفوعًا "أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى" متفق عليه.
(٤) (بسبع حصيات) واحدة بعد أخرى، وهذا المذهب، ويشبه مذهب الشافعى وأصحاب الرأي لأنه عليه الصلاة والسلام رمى بسبع.
(٥) (يجزيه خمس) وهو قول مجاهد وإسحق، ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه، وينبغي أن لا يتعمد ذلك فإن تعمد تصدق بشيء.
(٦) (بعد الزوال) حتى يوم يعود من مكة، فإن رمى ليلًا أو قبل الزوال لم يجزئه لحديث جابر "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس" وقد قال "خذوا عني مناسككم".
(٧) (قبل صلاة الظهر) لحديث ابن عباس مرفوعًا "كان يرمى الجمار إذا زالت الشمس، فإذا فرغ من رميه صلى الظهر" رواه ابن ماجة.
(٨) (في الجمرات كلها) لحديث عائشة مرفوعًا "فمكث ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع، ويرمى الثالثة ولا يقف عندها" رواه مسلم. قال ابن المنذر: كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي "اللهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا".