للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني بعد الزوال وتقدم، وللسقاة والرعاة الرمي ليلًا ونهارًا ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة من أيام التشريق (١) والترتيب شرط فيه، وإن أخر الرمى عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر فعليه دم ولا يأتي به (٢) وفى ترك حصاة ما في شعرة، وفى حصاتين ما في شعرتين، وفى أكثر من ذلك دم (٣) فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاء البيتوتة دون أهل السقاية، وقيل أهل الأعذار من غير الرعاة كالمريض ومن له مال يخاف ضياعه حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة (٤) وإن كان مريضًا أو محبوسًا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمى عنه، والأولى أن يشهده إن قدر، ويستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل. ويستحب خطبة إمام أو نائبه في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال يعلمهم فيها

حكم التعجيل والتأخير والتوديع (٥) ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب (٦) إلا الإمام المقيم للمناسك فليحله التعجيل لأجل من يتأخر، فإن أحب أن يتعجل خرج قبل غروب الشمس ولا يضر

(١) (من أيام التشريق) لما روى ابن عمر "أن العباس استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له" متفق عليه، وعن عاصم قال"رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمى اليومين بعد فيرمونه في أحدهما" رواه أحمد، وأخرج الترمذي نحوه عن مالك وفيه قال ظننت أنه قال "في أول يوم منها ثم يرمون يوم النفر" وقال حسن صحيح.

(٢) (ولا يأتى به) أي بالمرمى بعد أيام التشريق كالبيتوتة بمنى إذا تركها لا يأتى بها لفوات وقته واستقرار الفداء الواجب فيه.

(٣) (دم) وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم، وإلا لم يصح رمى ما بعدها.

(٤) (البيتوتة) جزم به الموفق والشارح وابن تميم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم فوجب إلحاقهم بهم لوجود المعنى فيهم.

(٥) (والتوديع) لحديث صراء بنت نبهان قالت: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرءوس" الحديث.

(٦) (إن أحب) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام "منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>