للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يجهله ثم يصالحه على مال فيصح (١) ولو دفع

المدعى عليه إلى المدعى ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة (٢) وإن صالح عن المنكر أجنبى بإذنه أو بغير إذنه صح سواء كان دينًا أو عينًا، ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإِذن فقط. وإن صالح المنكر بشيء ثم أقام المدعى بينة أن المنكر أقر قبل الصلح بالملك لم تسمع ولم ينقض الصلح ولو شهدت بأصل الملك.

(فصل) ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه أو لا. ويصح الصلح عن القصاص بديات (٣) وبدية وبأقل منها حالًا أو مؤجلًا، وعن سكنى دار وعيب المبيع، وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء وبينا موضعها وطولها جاز (٤) ولا حاجة إلى بيان عمقها، وإن كان إجارة اشترط ذكر العمق كما في الكافي، وقال غيره لا يشترط ذكر العمق (٥)، وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من الأرض مع بقاء ملك صاحبها عليها فهو إجارة للأرض يشترط تقدير المدة

(١) (على مال فيصح) عن المجهول، هذا المذهب إذا كان لا يمكن معرفته للحاجة، وقال الشافعي: لا يصح الصلح على المجهول لأنه فرع البيع. ولنا ما روت أم سلمة قالت "جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث درست بينهما ليس بينهما بينة، فقال - صلى الله عليه وسلم - اذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم ليحلل كل واحد صاحبه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

(٢) (ولا الشفعة) لأن المدعى يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعًا له ممن هو عنده.

(٣) (بديات) لأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها، ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته.

(٤) (جاز) الصلح بعوض معلوم، لأنه إما بيع وإما إجارة وكلاهما جائز.

(٥) (لا يشترط ذكر العمق) قال في شرح المنتهى: لأنه إذا ملك الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله أن ينزل فيها ما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>