للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح لعدم ملكه الماء، وإن صالحه على سهم منهما جاز وكان بيعًا للقرار، والماء تبع له. ويصح أن يشترى ممرًا في ملك غيره وموضعًا في حائط يفتحه بابًا (١) وبقعة يحفرها بئرًا وعلو بيت يبنى بنانًا موصوفًا (٢) ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا مؤبدًا وإجارة مدة معلومة، ومتى زال فله إعادته سواء زال لسقوطه

أو سقوط ما تحته أو غير ذلك، ويرجع بأجرة مدة زواله (٣) عن البيت، وله الصلح على زواله أو عدم عوده، وإذا مضت مدة الإِجارة بقى وله أجرة المثل (٤).

(فصل) في أحكام الجوار (٥) وإذا حصل غصن شجر في هوائه أو قراره فصالحه عليه بعوض لم يصح (٦) قال في المغني: واللائق بمذهب أحمد صحته (٧) وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم،

(١) (بابًا) قال في المغنى: فإن قيل فلم لا تجيزون فتح الطاق الباب في الحائط بالقياس على وضع الخشب؟ قلنا: لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه، بخلاف الطاق والباب فإنه يضعف الحائط لأنه يبقى مفتوحًا في الحائط والذي يفتحه للخشب يسده بها، ولأن الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره.

(٢) (موصوفًا) ليضع عليه خشبًا معلومًا لأنه ملك للبائع فجاز بيعه كالأرض، وليس له أن يبنى على الوقف وإن لم يضره عند الجمهور.

(٣) (مدة زواله) أي بنيانه أو خشبه في أثناء مدة الإِجارة وكان سقوطًا لا يعود قاله في المغنى وجزم به في الإِنصاف وغيره.

(٤) (وله أجره المثل) ولا يطالب بإزالة بنائه وخشبه لأنه العرف فيه لأنه يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا للتأييد.

(٥) (الجوار) قال عليه الصلاة والسلام "ما زال جبريل يوصينى في الجار حتى ظننت أنه سيورثه" متفق عليه.

(٦) (لم يصح) رطبًا كان الغصن أو يابسًا، لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص وربما ذهب بالكلية.

(٧) (صحته) واختاره ابن حامد وابن عقيل وجزم به صاحب المنور وقدمه ابن رزين في شرحه لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرته في الأملاك المتجاورة وفي القطع إتلاف وضرر، والزيادة المتجددة يعفى عنها، والجهالة في المصالح عنه لا تمنع الجوار، قال في المغني: وكذلك قوله دعني أجري في أرضك ماء ولك أن تسقى ما شئت وتشرب منه ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>