للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المبهج: ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين، ومعناه لابن القيم في الأعلام، وإن امتد عن عروق شجره إلى جاره فأثرت ضررًا كتأثيرها في المصانع وطي الآبار وأساس الحيطان ومنعها من نبات شجر أو زرع لصاحب الأرض أو لم يؤثر فالحكم في قطعه والصلح عنه كالحكم في الأغصان (١) قال الشيخ: والساباط الذي يضر بالماز مثل أن يحتاج الراكب أن يحنى

رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال إلا كسر قتبه فمثل هذه الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين، بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، ولو كان الطريق منخفضًا ثم ارتفع مع طول الزمان وجب إزالته. وقال: ومن كانت له ساحة يلقى فيها التراب والحيوان وتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران إما بعمارتها أو بإعطائها لمن يعمرها أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران، وقال: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئًا من أجزاء البنيان حتى إنه لينهى عن تخصيص الحائط إلا أن يدخل في جدره بقدر غلظ الخص. وقال: إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، واختاره وقدمه في النظم اهـ (٢). ولا يجوز أن يبنى أحد في الطريق دكانًا ولو كان الطريق واسعًا ولو بإذن إمام (٣) ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذ بئرًا

(١) (في الأغصان) إلا أن العروق لا ثمر لها بخلاف الأغصان فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض أو جزءًا معلومًا منه فكالصلح على الثمر، فإن رجع فعليه أجرة المثل.

(٢) (وقدمه في النظم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك لما روى أن عمر اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابًا إلى الطريق فقلعه، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده؟ فقال: والله لا نصبته إلا على ظهري، وانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه، ولأن العادة الجارية والحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى الدار.

(٣) (بإذن امام) أو نائبه، بخلاف الجناح والساباط والميزاب لأنه لا تضييق فيها لأنها في العلو بخلاف الدكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>